responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 507

المماثلة في اعتبار الاستيعاب أو في الاكتفاء بالماء القليل، كما قد يناسبه قوله عليه السلام: " وإن كان كثير الشعر..."، فلاحظ.
هذه تمام النصوص التي استدل بها في كلماتهم على اعتبار الترتيب بين الرأس والجسد، وقد ظهر عدم نهوضها بذلك.
ولو فرض نهوضها به في الجملة، كان الاقرب حملها على الاستحباب، كبعض ما تضمنته من خصوصيات، لاباء كثير من الاطلاقات عن الحمل على وجوب الترتيب، لورودها في مقام تعليم الغسل واشتمالها على الآداب والمستحبات بنحو لا يناسب إهمال الترتيب لو كان واجبا.
ولاسيما مثل قوله عليه السلام في صحيح حكم بن حكيم: " ثم اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك فاغتسل " [1]، لظهوره في ترتب الاغتسال على الافاضة على الرأس والجسد معا، حيث يناسب كون المراد بالاغتسال تعميم الماء إلى ما لم يصل إليه بالافاضة.
وقوله عليه السلام في صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته. ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " [2]، لقوة ظهوره في أن تمام البدن عضو واحد من القرن إلى القدم، وأن المدار على إمساس الماء. بل التنبيه فيه على عدم الحاجة للدلك مع الارتماس وعدم الاشارة لسقوط الترتيب معه ظاهر جدا في عدم الاهتمام به بالنحو المقتضي للتنبيه.
وقوله عليه السلام في صحيح يعقوب بن يقطين، المسؤول فيه عن الوضوء مع غسل الجنابة: " ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " [3]، لان عطف الوجه على الرأس لما لم يكن لاجل الترتيب



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 7.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[3] الوسائل باب: 34 مش أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست