responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 506

غسل الميت غسل الجنابة أو مثله [1].
وفيه.. أولا: أنه لم يتضح بعد وجوب الترتيب في غسل الميت، لاضطراب نصوصه، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وثانيا: ما أشار إليه سيدنا المصنف قدس سره من أن تطبيق غسل الجنابة على غسل الميت إن كان حقيقيا - كما قد يستفاد من النصوص المتضمنة أن الميت يجنب [2] - لدليل وجوب الترتيب فيه لا يقتضي وجوبه في غيره من افراد غسل الجنابة، لامكان اختلاف غسل الحي عن غسل الميت، وإن كان ادعائيا تنز يليا كان مفاده ثبوت أحكام غسل الجنابة لغسل الميت، لا العكس.
ودعوى: أنه حيث فرض قيام الدليل على اعتبار الترتيب في غسل الميت، فإن كان الترتيب غير معتبر في غسل الجنابة، كان الدليل المذكور مخصصا لعموم التنزيل، وإن كان معتبرا فيه لم يكن مخصصا له، بل مطابقا، فمقتضى أصالة عدم التخصيص في عموم التنزيل البناء على اعتبار الترتيب في غسل الجنابة.
مدفوعة: بأن أصالة عدم التخصيص إنما تجري مع الشك في حكم بعض أفراد العنوان الذي سيق العام لبيان حكمه، لا مع العلم به والشك من جهة اخرى، كما في المقام، حيث يعلم بحكم غسل الميت، الذي سيق عموم التنزيل لبيانه، ويشك في حكم غسل الجنابة، نظير ما قيل من عدم حجية العام في عكس نقيضه.
نعم، لو استفيد من قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: " غسل الميت مثل غسل الجنب، وإن كان كثير الشعر فرد عليه (الماء) ثلاث مرات " [3] خصوص المماثلة في الكيفية، كان نصا في اعتبار الترتيب في غسل الجنابة، بضميمة مادل على اعتبار الترتيب في غسل الميت، لكن لا مجال لذلك مع إمكان حمله على



[1] راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.
[2] راجع الوسائل باب: 1، 3 من أبواب غسل الميت.
[3] الوسائل باب: 3 من أبواب غسل الميت حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست