responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 505

ومنها: صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " [1]، ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام [2] لو لم يكن عينه.
وفيه: أن المنع من تقديم الجسد بتمامه على الرأس لا يستلزم وجوب تقديم الرأس، بل يمكن جواز غسلهما معا بغسل واحد عرفي، كما تضمنته النصوص السابقة بالتقريب المتقدم وغيرها مما يأتي.
ودعوى: عدم الفصل بينهما، ممنوعة، كما يظهر مما يأتي عند التعرض للاستدلال بالاجماع.
على أن مجرد عدم القول بالفصل لا يكفي ما لم يثبت الاجماع على الملازمة بين الامرين وعدم الفصل بينهما، ولا طريق لاثباته.
ومنها: صحيح حريز، الذي هو مضمر في التهذيب والاستبصار، وفي الذكرى أن الصدوق رواه في كتاب مدينة العلم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الوضوء يجف. قال: قلت: فإن جف الاول قبل أن أغسل الذي يليه؟ قال: نجف أو لم يجف اغسل ما بقي. قلت: وكذلك غسل الجنابة؟ قال: هو بتلك المنزلة وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك، قلت: وإن كان بعض يوم؟ قال: نعم " [3].
ويشكل بأن السؤال فيه لضا كان عن تفريق الغسل بالنحو المستلزم لجفافه قبل إكماله، فالمتيقن منه الامر بتقديم الرأس لاجل عدم قدح التفريق، ولا يدل على وجوب تقديمه مع وحدة الغسل عرفا، فيناسب ما قبله.
على أن اشتماله على جواز التفريق في الوضوء قد يوهنه، فلاحظ.
ومنها: ما تضمن وجوب الترتيب في غسل الميت [4]، بضميمة ما تضمن أن



[1] الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 28 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 33 من أبواب الوضوء حديث: 4.
[4] راجع الوسائل باب: 2 من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست