responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 504

السرائر وشرح الجعفرية، كما هو الظاهر من المعتبر والمنتهى ومحكي المختلف، وفي الجواهر أنه يمكن دعوى الاجماع المحصل عليه.
وقد استدل عليه بجملة من النصوص مختلفة الالسنة.
منها: ما قدم فيه الرأس في بيان كيفية غسل الجنابة وعطف غيره عليه ب‌ " ثم " الظاهرة في الترتيب:
ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: " سألته عن غسل الجنابة، فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى عليه الماء فقد طهر " [1].
وقريب منه صحيح زرارة [2].
وفي موثق سماعة بعد ذكر بعض المستحبات: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات مل ء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله... " [3].
وفيه: أنها إنما تضمنت العطف المذكور في صب الماء على الاعضاء لا في غسلها، ومن الظاهر عدم كفاية الصب في استيعاب غسل العضو، بل لابد فيه من إجراء الماء بمعونة اليد ونحوها، ومقتضى إطلاق قوله عليه السلام: " فما جرى عليه الماء... " عدم اعتبار الترتيب، ويكون الترتيب في الصب طبعيا لا شرعيا، كتوزيع الماء على الاعضاء، الموجب لتساوي نسبة الماء إليها.
بل قوله عليه السلام في موثق سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " كالصريح في عدم الترتيب بناء على ما هو غير بعيد من دخول الرأس في الجسد عند عدم التقابل بينهما، حيث يكشف عن أن الصب السابق لترطيب الجسد ليسهل استيعاب الماء له بإفاضته عليه.




[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[3] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست