responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 492

[ الفصل الرابع
في واجباته
فمنها: النية {1}. ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل، كما تقدم تفصيل ذلك كله في الوضوء {2}.
ومنها: غسل ظاهر البشرة {3} ]

{1} تقدم الكلام في حقيقتها وشروطها ودليلها في الوضوء.
{2} وتقدم هناك في المسألة الثالثة والسبعين الكلام في تداخل الاغسال، وكيفية النية مع تعدد أسبابها.
{3} يعني: من تمام البدن، حيث لا إشكال ظاهرا في وجوب استيعابه بالغسل، كما يظهر مما يأتي.
ويقتضيه - مضافا إلى الاطلاق المقامي في قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) [1]، لان عدم بيان كيفية التطهر ظاهر في إيكاله للعرف الحاكم بالاستيعاب تبعا لقيام الجنابة بتمام البدن - ظاهر الاغتسال، والغسل، وإطلاق غسل البدن والجسد في السنة المستفيضة.
وعموم قوله عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم: " ثم تصب على سائر جسدك " [2].




[1] سورة المائدة: 6.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست