responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 491

يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا " [1]، لاشتراكهما في ضعف السند.
بل لا ينبغي التأمل في الجواز مع ظهور مفروغية الاصحاب عنه.
نعم، تقدم عند الكلام في الوضوء لمعاودة الجماع من الوضوءات المستحبة الكلام في ارتفاع الكراهة المذكورة بالوضوء.
وأما الجماع بعد الجماع، فقد صرح في المعتبر والمنتهى والتذكرة بعدم كراهته، بل في الاول أنه ذكره جماعة من أصحابنا، مستدلا عليه - كالمنتهى - بما عن النبي صلى الله عليه وآله من أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ولم أعثر عاجلا على الحديث المذكور، بل تقدم في الوضوء لمعاودة الجماع عن الرسالة الذهبية ما ينافيه، وتمام الكلام هناك، فراجع.
وقد تضمنت كثير من النصوص بيان كثير من الاوقات والحالات التي يكره فيها الجماع، ولا مجال لاطالة الكلام فيها، لخروجها عن محل الكلام - وهو ما يكره للجنب - وهي بمباحث النكاح أنسب.
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
انتهى الكلام في فصل أحكام الجنب ليلة السبت، الثالث من شهر ذي الحجة الحرام سنة 1398 ه‌.
وانتهى تبييضه بعد تدريسه ليلة الاثنين الخامس من الشهر المذكور.




[1] مستدرك الوسائل باب: 35 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست