responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 493

[ على وجه يتحقق به مسماه {1}، فلابد من رفع الحاجب {2}، ]

وفي صحيح زرارة: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " [1].
وفي موثق سماعة: " ثم يفيض الماء على جسده كله " [2].
وغيرها مما يأتي بعضه، ويأتي بعض الكلام في ذلك.
{1} تقدم الكلام في المقدار المعتبر من إيصال الماء في أول فصل أجزاء الوضوء، وأن الظاهر الاكتفاء بوصول الماء للبشرة.
وأما ما في غير واحد من النصوص من الامر بقدر معين، كالصب ثلاثا، بل في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك " [3].
فهو محمول على الاستحباب بلا إشكال.
{2} كما هو مقتضى وجوب استيعاب تمام البدن، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة السادسة من فصل أجزاء الوضوء، كما تقدم الكلام في حكم الشك في وجود الحاجب وحاجبية الموجود.
نعم، في صحيح إبراهيم بن أبي محمود: " قلت للرضا عليه السلام: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللكد [4] (اللزق)، مثل علك الروم والظرب (والطراز. والطرار. والطراد) [5] وما أشبه ذلك فيغتسل، فإذا فرح وجد شيئا



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 8.
[3] الوسائل باب: 40 من ابواب الجنابة حديث: 1.
[4] قال في لسان العرب: " لكد الشئ بغيه، إذا أكل شيئا لزجا فلزق بغيه من جوهره أو لونه. ولكد به لكدا والتكد: لزمه فلم يفارقه...ويقال: لكد الوسخ بيده، ولكد شعره، إذا تلبد. الاصمعي: لكد عليه الوسخ - بالكسر - لكدا، أي لزمه ولصق به ".
[5] قال في القاموس: " ظرب فيه كفرح: لصق " وقال بعضهم: " الطرار: نوع من الطين اللزج".

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست