responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 490

ولم يتضح وجه عد الخبر صحيحا في المنتهى.
نعم، في موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: " ولا بأس بأن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح، ولا يدهن ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض " [1].
وهو ظاهر في النهي عن الادهان من حيثية الجنابة مع قطع النظر عن الغسل.
فيحمل على الكراهة أيضا، لظهور مفروغية الاصحاب عن عدم الحرمة، لعدم تنبيههم لها.
لكن - مع إمكان رجوع الغاية له أيضا - إنما رواه هكذا في الاستبصار، أما في التهذيب [2] فقد أسقط قوله: " ولا يدهن "، فلا مجال للتعويل عليه مع ظهور كونه في الكتابين في مقام نقل تمام الحديث، ولا سيما مع انتهاء أحد طريقيه للكليني الذي روى الحديث في الكافي خاليا عن الزيادة المذكورة أيضا.
الثالث: الجماع للمحتلم، كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى، وفي الاخير نسبته إلى أصحابنا.
ويقتضيه خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - في حديث: وكره أن يغشى الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلو من إلا نفسه " [3]، ونحوه غيره.
والتعليل فيه يناسب الكراهة.
ولا أقل من لزوم حمله عليها، جمعا مع خبر الجعفريات عنه عليه السلام: " إن عليا عليه السلام سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن



[1] الاستبصار ج: 1 ص: 117 طبع النجف الاشرف.
[2] التهذيب ج: 1 ص: 130 طع النجف الاشرف.
[3] الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست