responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 489

لكن ظاهر قوله: " وعليها الخضاب " عدم إرادة الاثر، بل المؤثر، وهو الشئ الذي يختضب به، ومقتضى إطلاقه العموم لما لو كان قبل أن يأخذ مأخذه.
وفي المعتبر: " وهو محمول على اتفاق الجنابة، لا على فعلها اختيارا، لان تعليله الاول يقتضي المنع هنا ".
لكن مقتضى تعليله كراهة الخضاب لمن هو معرض للجنابة والحيض، ولا يظن منه ولا من غيره الالتزام به.
هذا، ومقتضى إطلاق الاصحاب وتصريح بعضهم عدم الفرق بين مواضع الخضاب، ولا بين الخضاب بالحناء وغيره، وهو مقتضى إطلاق النصوص.
ولا ينافيه اختصاص خبر أبي سعيد بالحناء، كما لا يخفى.
لكن اقتصر في المقنعة على خضاب الايدي والارجل، وفي المراسم على الخضاب بالحناء، فإن لم يكن جاريا مجرى التمثيل كان مدفوعا بالاطلاق. ودعوى انصرافه ني المقامين ممنوعة.
نعم، لو كان الوجه فيه عدم مانعيته من وصول الماء للبشرة - كما تقدم من المقنعة - كان قاصرا عن الشعر الذي لا يجب غسله، فلاحظ.
الثاني: الادهان، كما في المنتهى، مستدلا بخبر حريز: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا " [1].
لكن لا يبعد انصرافه إلى الادهان قبل الغسل بنحو يبقى أثره حينه. فيناسب الاستظهار بوصول الماء للبشرة، كما أشار إليه في المنتهى أيضا.
وإنما يحمل على الكراهة، لعدم تنبيه الاصحاب على المنع واكتفائهم بوصول الماء للبشرة، بنحو يظهر معه مفروغيتهم عن جواز الادهان غير المانع من وصول الماء لها.
مضافا إلى ضعف سند الخبر، لان في طريقه عبد الله بن بحر الذي لم يثبت توثيقه، بل ضعفه ابن الغضائري - فيما حكي عنه - والعلامة.




[1] الوسائل باب: 21 من أبواب الجنابة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست