responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 486

[ أو يتيمم {1} بدل الغسل {2} ]

غير الكراهة في خصوصية النوم، فتأمل.
نعم، مناسبة الحكم والموضوع قاضية بأن إرادة العود من سنخ المزاحم الداعي له عليه السلام للاقدام على المكروه، لا الرافع لموضوع الكراهة، فالخبر يكشف عن خفة الكراهة بنحو يصلح لمزاحمتها مثل الداعي المذكور، لا عن عدم الكراهة معه.
ولا موجب لاستبعاد إقدام الامام عليه السلام على المكروه لبعض الدواعي، فإن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، كما في الخبر [1].
مضافا إلى أن إرسال الخبر مانع من التعويل عليه في الخروج عن الاطلاقات المتقدمة.
{1} يعني: إن كان عاجزا عن الطهارة المائية، كما هو مقتضى عمومات البدلية وحديث الاربعمائة المتقدم.
{2} وهو ظاهر مع تعذره والقدرة على الوضوء، لعدم مشروعية التيمم بدلا عن الوضوء حينئذ.
وأما مع تعذرهما معا، فمقتضى عمومات البدلية جواز نية بدليته عن كل منهما، وإن كان إيقاعه بدلا عن الغسل أفضل، لافضلية مبدله، كما في الجواهر.
كما أن الظاهر أنه مع الاتيان به بدلا عن الغسل لا يشرع الوضوء وإن كان مقدورا، لانه إنما يشرع للجنب، والتيمم رافع لجنابته حكما.
وبقي من المكروهات التي تضمنتها النصوص وذكرها الاصحاب ما لم يذكره سيدنا المصنف قدس سره، وهي امور..
الاول: الخضاب، على المعروف بين الاصحاب المدعى عليه الاجماع في الغنية



[1] الوسائل باب: 25 من أبواب مقدمة العبادات حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست