responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 485

مرتبة من الكمال به، إذ هو بالغسل يكون كسائر الناس، نظير ما سبق في وجه الاستدلال بصحيحي زرارة وعبد الرحمن على كراهة الاكل والشرب للجنب.
ولا أقل من لزوم حمله على ذلك بقرينة بقية النصوص المتضمنة للنهي عن النوم.
نعم، ظاهر التعليل في صحيح عبد الرحمن أن التعجيل بالغسل والنهي عن النوم بدونه للاحتياط من محذور الموت جنبا، لا لخصوصية في النوم، وظاهر صحيح الحلبي ارتفاع كراهة النوم بخصوصيته بالوضوء، ولا تنافي بينهما.
وبه يجمع بين نصوص المقام، كما ربما يجمع به بين كلمات الاصحاب.
بقي في المقام امور..
الاول: الظاهر أن الوضوء في المقام مخفف للحدث ومقتض لمرتبة من الطهارة، لتقوم عنوان الوضوء بذلك. كما أن الظاهر انتقاضه بأسباب الحدث الاصغر، لاطلاق أدلة ناقضيتها له، نظير ما تقدم في الوضوء للاكل والشرب.
الثاني: أن ما سبق عن المهذب من عطف المضمضة والاستنشاق على الغسل غير ظاهر المنشأ، إذ لم نعثر على ما يقتضي خفة الكراهة بهما، فضلا عن ارتفاعها.
الثالث: سبق في مرسل الصدوق تعليل نوم الامام عليه السلام جنبا بأنه يريد العود، وظاهره إرادة العود للوطء، كما فهمه منه غير واحد، ولذا كان ظاهر الوسائل عدم الكراهة حينئذ.
واستوضح في الحدائق بطلان ذلك ونزل الخبر على إرادة العود للانتباه، لعلمه عليه السلام بوقت موته، فترتفع في حقه علة الكراهة التي تضمنها صحيح عبد الرحمن، فلا ينافي بقاء الكراهة في حق سائر الناس ممن لا يعلم وقت موته.
لكن ما ذكره تكلف مخالف لظاهر قوله عليه السلام: " اريد أن أعود "، لان بقاء الحياة والعود في الانتباه ليسا متعلقا للارادة. وما سبق هو الاظهر.
مضافا إلى ما سبق من أن التعليل بخوف الموت وارد لبعض جهات الكراهة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست