responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 487

وأما ما في التذكرة والحدائق من نسبته للمشهور، فهو بلحاظ نسبة الخلاف في الأول للصدوق.
وكأنه لعده له في الفقيه والمقنع في جملة الامور التي لا بأس بها للجنب.
لكن المتيقن منه إرادة أصل الجواز، فلا ينافي الكراهة.
وقد علله في المقنعة في الحائض والنفساء بأنه يمنع من وصول الماء إلى ظاهر مواضع الخضاب. قال في المعتبر: " ولعله نظر إلى أن اللون عرض، وهو لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الحناء في محل اللون ليكون وجود اللون بوجودها. لكنها حقيقة لا تمنع منعا تاما، فكرهت لذلك ".
وفيه - مع أنه تكلف غير صالح للحكم بالكراهة بعد فرض وصول الماء -: أن لازمه كراهة الخضاب قبل تحقق سبب الحدث أيضا، مع أنه صرح بعدم الكراهة فيه.
فالعمدة في المقام النصوص الكثيرة الناهية عن الخضاب للحائض والجنب، كمعتبرة عامر بن جذاعه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، لا يختصب وهو جنب " [1].
وخبر أبي سعيد: " قلت لابي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل وهو جنب؟ قال: لا. قلت: فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا، ثم مكث قليلا، ثم قال: يا أبا سعيد ألا أدلك على شئ تفعله؟! قلت: بلى، قال: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه فحينئذ فجامع " [2] ونحوهما غيرهما.
وفي بعضها: " لا احب ذلك " [3]، وفي آخر: أنه لو فعله لم يؤمن عليه أن



[1] الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[3] الوسائل باب: 22 من أبواب الجنابة حديث: 8.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست