responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 484

[ إلا أن يتوضأ {1}، ]

يقبل الله لهم صلاة: جبار كفار، وجنب نام على غير طهارة، والمتضمح بخلوق " [1].
وخبر الجعفريات بسنده عن الصادق عليه السلام: " سمعت أبي عليه السلام يقول: إني لاجنب أول الليل فما اغتسل حتى آخر الليل عمدا حتى أصبح " [2].
لعدم مناسبة الأول للجواز، ولا الثاني للكراهة.
لكنه سهل بعد ضعفهما وغرابة مضمون الاول، وإمكان حمل الثاني على صورة إرادة العود، نظير ما في الفقيه: " وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتى اصبح، وذلك أني اريد أن أعود " [3]، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{1} مقتضاه ارتفاع الكراهة به، كما هو ظاهر أكئر الاصحاب ومعاقد إجماعاتهم المتقدمة، لجعلهم الوضوء غاية للنهي والكراهة.
واستظهر في كشف اللثام خفتها بالوضوء، وهو المناسب لما عن الاقتصاد من إطلاق كراهة النوم للجنب، ومثله ما في النهاية وعن السرائر، لكن مع الامر بالوضوء لو أراد النوم.
وصحيح الحلبي وإن كان ظاهرا في ارتفاع الكراهة بالوضوء، فيصلح لتقييد إطلاق النهي عن نوم الجنب في حديث الاربعمائة ونحوه، إلا أن التعليل في صحيح عبد الرحمن أظهر في العموم منه، فيصلح قرينة على حمله على خفة الكراهة به.
وهو الظاهر من موثق سماعة، لان الامر فيه بالوضوء والحكم بأفضلية الغسل للارشاد إلى تجنب نقص يحصل من النوم على الجنابة بدونهما، لا إلى تحصيل



[1] مستدرك الوسائل باب: 16 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
[2] مستدرك الوسانل باب: 16 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست