responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 483

منهم، المدعى عليه الاجماع في الغنية والمنتهى وظاهر المعتبر والتذكرة.
وعدم التعرض له في الفقيه والمقنع والهداية والمقنعة لا يكشف عن الخلاف فيه.
ويقتضيه صحيح الحلبي: " سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل، أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ " [1].
وما في حديث الاربعمائة: " لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيدا " [2].
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الانفس في منامها ولا يدر ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل " [3].
وهي محمولة على الكراهة، جمعا مع صحيح سعيد الاعرج: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب " [4].
وموثق سماعة: " سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: إن أحب يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك، وإن هو نام ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله " [5].
ومنه يظهر ضعف ما عن المهذب من إطلاق النهي عن نوم الجنب حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق.
إلا أن يحمل على الكراهة، لبعد مخالفته لما عرفت، المعتضد بالسيرة القطعية التي لا يمكن خطؤها في مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به.
نعم، قد ينافي ذلك خبر النهدي: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ثلاثة لا



[1] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[4] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[5] الوسائل باب: 25 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست