responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 482

[ من غير العزائم {1}، بل الاحوط استحبابا عدم قراءة شئ من القرآن {2} مادام جنبا. ويكره أيضا مس ما عدا الكتابة من المصحف {3}، والنوم جنبا {4}، ]

بالغسل، لاداء المستحب، كالجنب.
وعليه يكون دليل كراهة قراءة القرآن للجنب والحائض حاكما على أدلة السنن المذكورة، لانه شارح لموضوعها، نظير ما دل على اعتبار الطهارة في الصلاة مع دليل وجوبها أو استحبابها في بعض الموارد، فيتعين تقديمه عليها وإن كان بينهما عموم من وجه، فلاحظ.
{1} بناء على أن المحرم عليه تمام السور. أما بناء على اختصاص التحريم بآية السجدة، فحكم باقي السور حكم سائر القرآن.
{2} ويشتد رجحان الاحتياط المذكور فيما زاد على السبع، وأشد منه ما زاد على السبعين.
{3} كما في المبسوط والخلاف والمراسم والوسيلة والشرائع والمنتهى والتذكرة وغيرها، وحكاه في المعتبر عن المقنعة والنها ية والصدوقين.
لكن لم أعثر في المقنعة على ذلك، ولا في الفقيه والهداية والنهاية إلا على التصريح بالجواز، ولا في المقنع إلا على ما يظهر منه التحريم، حيث قال: " ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك، وتنظر فيه وتقرأ "، وهو الذي حكاه في المعتبر والمنتهى عن المرتضى، وقد تقدم عند الكلام في حرمة المس الكلام في دليله، وأن اللازم البناء على الكراهة.
هذا، وألحق به في المنتهى والتذكرة حمل المصحف، والوجه فيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد [1] المتقدم في حرمة المس.
{4} كما هو المعروف بين الاصحاب المصرح به في كلام جماعة كثيرة



[1] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست