responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 479

بنفسها، لان مضمون الرواية المذكورة - على ما ذكرنا - ثبوت أصل الكراهة بالزيادة على السبعين، لا شدتها.
نعم، لو كان مبنى الكراهة عندهم على رجحان الاحتياط بالترك لاحتمال الحرمة لوجود القول بها لا للاعتماد على الرواية - كما يظهر من المعتبر - اتجه تأكدها فيما زاد على السبعين، لاقوائية احتمال الحرمة فيه منه فيما دونه مما زاد على السبع.
ثم إن ظاهر الموثقة أن النهي عن الزيادة على السبع بنحو الانحلال المستلزم لشدة الكراهة، تبعا لزيادة الكمية وإن لم تبلغ السبعين، فضلا عما إذا زادت عليها.
فلابد أن يكون مرادهم من شدة الكراهة بالزيادة على السبعين تجدد عنوان بها غير عنوان الزيادة على السبع موجب للكراهة، زائدا على الكراهة الناشئة منه. فلاحظ.
الخامس: الظاهر أنه لا يعتبر في العدد من السبع أو السبعين التوالي ولا اتحاد المجلس، بل المعيار على وقوعه في تمام مدة الجنابة، كما صرح به في المسالك والروضة، عملا بإطلاق النص.
كما أن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الآية الطويلة والقصيرة، كما في جامع المقاصد.
السادس: حكى في الروض عن بعضهم صدق العدد بتكرار الآية الواحدة، وتردد فيه في الروضة، واحتمله في كشف اللثام، وجزم به في المسالك.
وهو مخالف لظاهر النص. وحمله على مجرد التقدير لبيان كمية القراءة، دون المقروء، لا شاهد له. وكذا التعدي لذلك بنهم عدم الخصوصية أو بتنقيح المناط. فيتعين البناء على عدم كراهة التكرار، كما صرح به في جامع المقاصد.
نعم، لو أكمل السبع فقد يدعى كراهة تكرارها، لتحقق غاية الترخيص في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست