responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 480

قراءة القرآن الصادقة على التكرار المذكور.
اللهم إلا أن يدعى انصراف - بقرينة الجواب - لتحديد المقروء، لا لتحديد مطلق قراءة القرآن، فتأمل جيدا.
السابع: قال في كشف اللثام: " وفي نهاية الاحكام: لو قرأ السبع أو السبعين، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها، لانه إذا لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم، قال: وكذا لو جرى على لسانه آيات من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرما. وعندي في ذلك نظر ".
والذي ينبغي أن يقال: إن اريد بقصد القرآن تمحض القراءة لقصد تلاوته، في مقابل قصد التعوذ أو التبرك أو أداء السنة الخاصة به، فهو غير معتبر في صدق القرآن على المقروء، ولا في الدخول في إطلاق النصوص السابقة وغيرها. وعدم منافاة التعظيم بدونه - لو تم - لا يصلح للخروج عنه.
وإن اريد به قصد حكايته، في مقابل قصد حكاية غيره أو قصد إنشاء المضمون، فلا إشكال في اعتباره في صدق قراءة القرآن على المقروء - كما تقدم في المسألة التاسعة والتسعين من مباحث الوضوء - فيخرج عن إطلاق النصوص المذكورة.
إلا أن في تأدي السنن به إشكال، لظهور جملة من نصوصها في إرادة قراءة القرآن، مثل ما تضمن عنوان القراءة، لظهوره في عدم الاستقلال بالانشاء، بل هو كالصريح مما تضمن إضافتها لمثل الآية أو نحوها مما يضاف للقرآن.
وكذا ما تضمن قول المضامين القرآنية التي ليس من شأن المكلف الاستقلال بإنشائها، كقوله تعالى: (قل إنما أنا بشر مثلكم... " [1]، حيث يتعين انصراف الامر بقوله إلى حكاية القرآن به.
كما أنه الظاهر من بعض النصوص الاخر، كخبر عبد الحميد عن أبي



[1] سورة الكهف: 110.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست