responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 478

أنها لا تنافي عموم الاذن بعد حملها على الكراهة بمقتضى الجمع العرفي اللازم.
الرابع: نقل في المنتهى ومحكي التحرير عن بعض أصحابنا القول بتحريم ما زاد على السبعين آية، بل عن نهاية الاحكام حكايته عن القاضي، كما سبق من المبسوط الاشارة لاحتماله.
واقتصر في الوسيلة ومحكي المختلف في الكراهة على المقدار المذكور.
وهما مبنيان على معارضة رواية زرعة عن سماعة لموثقته، الموجب للاقتصار على المتيقن منهما، وهو السبعين، إما للعلم بصدق أحد النقلين، أو للبناء على حجية المتعارضين في القدر المشترك بينهما مطلقا، أو في أمثال المقام مما يبتني فيه الخلاف على الاشتباه والخطأ في أحد النقلين، للاطمئنان بكونهما رواية واحدة قد وقع الخطأ في أحد نقليها، نظير اختلاف النسخ، على ما ذكرناه في مبحث التعارض من الاصول .
ويشكل بعدم صلوح رواية زرعة عن سماعة للمعارضة، لعدم حجيتها في نفسها، لانقطاع سندها بين الشيخ وزرعة.
وأشكل من ذلك ما في الشرائع والتذكرة والقواعد والارشاد وعن التحرير والبيان ومجمع البرهان، من شدة الكراهة وتأكدها بما زاد على السبعين.
لابتنائه على أن رواية زرعة - مع حجيتها في نفسها - رواية اخرى غير الموثقة، ليمكن الجمع بينهما عرفا بالحمل على ذلك.
لكن الظاهر أنها رواية واحدة قد وقع الاختلاف في نقلها، كما سبق، فلا موضوع للجمع العرفي بينهما، لاختصاصه بالكلامين الصادرين عن المعصوم ولو بمقتضى دليل الحجية، ولا يجري في الاختلاف في نقل الكلام الواحد المستلزم لتكاذب النقلين وسقوطهما بذلك عن الحجية في إثبات مضمونه.
ومن هنا لا مجال لابتناء حكمهم بشدة الكراهة على قاعدة التسامح في أدلة السنن، المصححة للاعتماد على رواية السبعين وإن لم تبلغ مرتبة الحجية
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست