responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 475

نعم، قد ينافيه صحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام: " قال: تتوضأ الحائض إذا أرادت أن تأكل، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل " [1]، لظهوره في الحث على القراءة للحائض، بل كونها من المستحبات الموظفة لها.
لكنه أخص من النصوص المتقدمة، فيقتصر على مورده، ويرجع في غيره لاطلاق النصوص المذكورة.
وأما توهينها..
تارة: بمخالفتها لفتوى المشهور، كما في الجواهر.
واخرى: بموافقتها للعامة، لدوران أقوالهم بين الحرمة والكراهة، فيلزم حملها على التقية، كما في الحدائق.
فهو كما ترى! لان الانجبار والتوهين بالشهرة في الفتوى إنما يتجه في الاحكام الالزامية، دون الاستحباب والكراهة، لظهور شدة تسامحهم في أدلتهما سندا ودلالة، بنحو يمنع غالبا من الركون إلى إجماعهم، فضلا عن شهرتهم.
كما أن موافقة العامة إنما تقتضي الحمل على التقية مع استحكام التعارض بين النصوص، لا مع إمكان الجمع العرفي.
على أن العامة مختلفين في ذلك أشد الاختلاف كاكما اختلف النقل عنهم، ومنهم من أطلق الجواز للجنب، كداود، وحكاه بعضهم عن قوم منهم، وآخر عن الشافعي وثالث عن مالك، كما حكي عنه الاطلاق للحائض مع الاقتصار في الجنب على الآية والآيتين أو الآيات القليلة، كما اشتهر عن الشافعي إطلاق المنع.. إلى غير ذلك مما يظهر بمراجعة الكتب المتعرضة لاقوالهم.
الثالث: المعروف من مذهب الاصحاب كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات، وبه صرح جملة منهم، وفي الحدائق ومحكي المختلف وتلخيص التلخيص أنه



[1] الوسائل باب: 40 من أبواب الحيض حديث: 5.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست