responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 474

زاد على السبع آيات، فبعيد جدا.
الثاني: مقتضى اقتصار جملة من الاصحاب على بيان كراهة ما زاد على سبع آيات عدم كراهة ما دونها، بل عن تلخيص التلخيص الاجماع على عدم الكراهة فيها كما قد يستظهر من الغنية، حيث قال: " ويحرم عليه قراءة العزائم الاربع... وما عداها داخل تحت قوله تعالى: (فاقرؤا ما تيسر...) "، ثم ذكر بقية المحرمات والمكروهات وقال: " كل ذلك بدليل الاجماع ".
لكن مقتضى إطلاق الصدوق في الخصال عموم الكراهة، حيث قال بعد ذكر موثق السكوني المتقدم: " هذا على الكراهة، لا على النهي، وذلك لان الجنب والحائض مطلق لهما قراءة القرآن إلا العزائم الاربع.... "، كما حكي الاطلاق أيضا عن ابن سعيد، وإليه يرجع ما في المراسم من جعله من التروك المندوبة.
ويقتضيه النصوص المتقدمة التي يصعب حملها على ما زاد على السبع آيات، كما تقدم.
ولا ينافيها ما تضمن إطلاق قراءته لهما من النصوص الكثيرة، لورودها لبيان الجواز، ولا سيما بلحاظ استثاء العزائم فيها.
كما لا يمنع منه موثق سماعة: " سألته عن الجنب، هل يقرأ القرآن؟ قال: ما بينه وبين سبع آيات " [1]، قال الشيخ قدس سره: " وفي رواية زرعة عن سماعة: سبعين آية " [2]، لامكان حمله على شدة الكراهة فيما زاد على السبع أو السبعين.
ومثله ما تضمن الحث على قراءة القرآن على كل حال، كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي لعلي: " وعليك بتلاوة القرآن على كل حال " [3]، لامكان تخصيصه بالنصوص المتقدمة، كما يخص بما تضمن كراهة القراءة حال التغوط، على ما تقدم في آداب التخلي.




[1] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 9.
[2] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 10.
[3] الوسائل باب: 11 من أبواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة حديث: 1.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست