responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 473

والجنب والنفساء والحائض " [1].
وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله له عليه السلام التي رواها الصدوق بإسناده إلى أبي سعيد الخدري: أنه قال: " يا علي من كان جنبا في الفراش مع اموأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " [2].
وفي موثق عبد الرحمن أو صحيحه عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الحائض، هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة؟ قال: (لا تقرأ) ولا تسجد " [3]. بناء على اتحادهما في الحكم.
لكن الموثق لا ينهض بالخروج عن النصوص الكثيرة الدالة على الجواز في المقام وغيره من الموارد التي تضمنها مع كثرتها وقوة دلالتها، وعمل الاصحاب بها، بل مفروغيتهم عن الجواز، حتى صرح به سلار نفسه في المراسم، لامتناع خفاء مثل هذا الحكم الذي يكثر الابتلاء به عليهم، فلابد من حمله على الكراهة أو على عدم الاستحباب أو خفته، أو طرحه.
ومنه يظهر الحال في الاخيرين ومرسل الذكرى المتقدم.
على أن حديث عبد الرحمن وإن روي هكذا في الاستبصار، إلا أنه روي في التهذيب: " تقرأ ولا تسجد ". والآخران ضعيفان.
وحديث أبي سعيد الخدري أخص من المدعى، محتمل للنسخ، لما حققناه في محله من أنه لا دافع لاحتمال النسخ فيما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طرق الائمة عليهم السلام، فلا ينهض بصرف نصوص المقام عن ظاهرها لو اقتضاه الجمع العرفي، فضلا عن معارضتها وإسقاطها عن الحجية لو كان التعارض مستحكما.
وأما حملها على خصوص العزائم - كما عن الصدوق في بعضها - أو على ما



[1] الوسائل باب: 47 من ابواب قراءة القرآن ولو في غير الصلاة حديث: 1.
ورواه في الخصال في باب السبعة حديث: 42 ص: 326 طبع النجف الاشرف.
[2] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 3.
[4] الوسائل باب: من أبواب الحيض حديث: 4.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست