responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 472

[ ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات {1} ]

{1} استيفاء فروع المسألة يتم بالكلام في امور..
الاول: يجوز للجنب قراءة القرآن في الجملة، على المعروف من مذهب الأصحاب.
ويشهد به النصوص الكثيرة، كموثق ابن بكير [1] المتقدم في الاكل والشرب وغيره مما يأتي.
لكن في الذكرى: وعن سلار في الابواب تحريم القراءة مطلقا... لاشتهار النهي عن قراءة القرآن للجنب والحائض في عهد النبي صلى الله عليه وآله بين الرجال والنساء، ومن ثم تخلص عبد الله بن رواحة من تهمة امرأته بأمته بشعر موهما القراءة، فقالت: صدق الله وكذب بصري، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله، فضحك حتى بدت نواجذه. وعن علي على السلام: " لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وآله عن قراءة القرآن شئ سوى الجنابة " [2] وعنه: " لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن ".
لكن الاشتهار بالنحو المذكور ممنوع، ولا يثبت بالرواية المذكورة مع ضعف سندها، بل دلاتها، لامكان كون النهي للكراهة، لعدم وروده في مقام الحث على العمل، واقتناع المرأة لعله مستند لاعتقاد أنه للتحريم، أو تجنب زوجها للمكروه.
واحتجاز النبي صلى الله عليه وآله لا يكشف عن الحرمة.
وأما النهي، فيظهر الحال فيه مما يأتي.
نعم، في موثق السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: " سبعة لا يقرأون القرآن: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي الحمام



[1] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[2] روى ذلك في مستدرك الوسائل بسندين عن ابن أبى الدنيا عن أمير المؤمنين عليه السلام باب: 11 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2، 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست