responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 471

لكن لم يتضح الوجه لاعتبار الاتصال العرفي وعدم الفصل الطويل، إذ لم تتضمن النصوص إلا تقديم الوظائف المذكورة على الاكل والشرب لا كونها عند هما.
كما أن ما ذكروه من التعدد بتعدد الاكل والشرب مبني على كون الامر بالوظائف المذكورة عند الاكل والشرب بنحو الانحلال، بمعنى ثبوتها عند كل أكل أو شرب.
وهو مخالف لظاهر النصوص المتقدمة، بل مقتضى إطلاقها الاجتزاء بها مرة واحدة ولو مع تعدد الاكل والشرب، كما هو المناسب لارتكاز كون الغرض منها إزالة بعض آثار الجنابة والطهارة منها، ومن شأن الطهارة البقاء لولا الرافع. كيف ولازم ذلك التعدد مع الجمع بين الاكل والشرب في مجلس واحد، لتعدد المصدر؟!
نعم، قد يوهم التعدد صحيح زرارة، لان مقتضى الجمود عليه تبعية الوظيفة المذكورة فيه لارادة الاكل والشرب، فتتعدد بتعددها.
لكن الجمود عليه يقتضي عدم الاجتزاء بها لو أتى بها لا لاجل الاكل والشرب، بل تجددت إرادتهما بعدها بلا فاصل، ولا يظن الالتزام به من أحد، فالمنصرف من ذكر الارادة لمحض بيان توقف متعلقها - وهو الاكل والشرب - على الاتيان بالوظيفة، ومقتضى الاطلاق الاجتزاء بها مرة واحدة، ولو مع تعدد الاكل والشرب.
وأما تكرار الوظيفة مع تجدد سبب الجنابة، فهو لا يخلو عن وجه، لقضاء المناسبات الارتكازية بأن الاحتياج لها مسبب عنه، لتحصيل مرتبة من الطهارة عما سببه من الحدث، فتنتقض بتكرره، وإن لم تتجدد الجنابة، لاستمرارها من السبب الاول.
كما لا يبعد البناء على إعادة الوضوء بالحدث الاصغر، لاطلاق أدلة ناقضيته له.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست