responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 470

ولا ينافيهما بقية النصوص، ليتعين الجمع بينهما وبينها بما سبق، لامكان كون المنظور فيها الكراهة من جهات اخر.
بقي في المقام أمران..
الاول: ظاهر النصوص وكلمات جملة من الاصحاب ارتفاع الكراهة بما تضمنته من الامور - لكن أطلق في الشرائع كراهة الاكل والشرب للجنب وخفتها بالمضمضة والاستنشاق، وهو الظاهر مما عن الاقتصاد والمصباح ومختصره من أنه يكره الاكل والشرب إلا عند الضرورة، وعند ذلك يتمضمض ويستنشق. بل قد يظهر مما في النهاية وعن السرائر من إطلاق كراهتهما، وأنه لو أرادهما فلينمضمض وليستنشق.
وفي جامع المقاصد أن منشأه اختلاف الاخبار، لاشتمالها على غيرهما أيضا.
ولاجله بنى - كما في المسالك أيضا - على زوالها بهما، وأن الاتيان بغيرهما أفضل، كما سبق وسبق الكلام فيه.
لكنه خلاف ظاهر الشرائع، إذ لو كان يرى زوال الكراهة بشئ لناسب ذكره، بل مقتضى إطلاقه بقاء الكراهة حتى مع فعل جميع الوظائف السابقة.
وكأنه لاطلاق ما سبق مما تضمن أن الاكل على الجنابة يورث الفقر، إذ لا يصلح الامر بالوظائف المتقدمة للخروج عنه، لامكان خفة الكراهة بها.
كما لا ينافيه ظهور موثق السكوني والرضوي في زوال الكراهة من حيثية خوف البرص.
الثاني: قال في جامع المقاصد: " وينبغي أن يراعى في الاعتداد بهما عدم تراخي الاكل والشرب عنهما كثيرا في العادة، بحيث لا يبقى بينهما ارتباط عادة، وتعدد الاكل والشرب واختلاف المأكول والمشروب لا تقتضي التعدد إلا مع تراخي الزمان، لصدق الاكل والشرب على المتعدد باعتبار كونهما مصدرين "، ونحوه في المدارك. وعن المجمع احتمال التعدد إذا طال الزمان أو تخلل الحدث.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست