responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 469

يذكر غسل الوجه مع استدلاله على مختاره بصحيح زرارة، بل كان الاولى له الاستدلال بموثق السكوني.
والذي يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص في أمثال المقام هو أفضلية الزيادة مع الاختلاف في الاقل والاكثر، واستحباب كل من الامرين مع أفضلية الجمع بينهما لو كانا متباينين، دون التخيير، لظهور النص في استحباب ما تضمنه تعيينا.
ولا مجال لقياسه على الواجبات، حيث قد يجمع فيها بالتخيير، لمعارضة الظهور المذكور فيها بظهور أدلتها أيضا في إجزاء ما تضمنته بنحو ينافي وجوب غيره فقد يقدم عليه، بخلاف المستحبات، إذ لا ظهور لادلتها في الاجزاء بنحو ينافي استحباب أمر آخر.
والذي يتحصل من جميع النصوص المتقدمة: استحباب غسل اليدين - عملا بصحيح عبد الرحمن - وأفضل منه الوضوء - كما تضمنه الصحيح المذكور أيضا، وعليه يحمل صحيح الحلبي - أو غسل اليدين والمضمضة - كما يحمل عليه موثق السكوني - ثم إضافة غسل الوجه لها - كما يحمل عليه صحيح زرارة - أو الاستنشاق - كما يحمل عليه الوضوي - والافضل من الكل غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والوضوء.
ولا يجزئ الوضوء عن غسل اليدين مع المضمضة والاستنشاق، لان المنصرف من نصوصهما استحباب تقديم غسل اليدين عليهما.
نعم، لو تقدم الوضوء عليهما أمكن الاجتزاء بغسل اليدين الذي تضمنه، لكن لا يبعد استحباب تقديمهما، ليجمع بين الوظائف المذكورة وكمال الوضوء.
هذا كله بلحاظ أصل الكراهة.
وأما خصوصية الكراهة من حيثية خوف الوضح - الذي هو البرص - فظاهر موثق السكوني عدم ارتفاعها إلا بغسل اليدين والمضمضة، وظاهر الرضوي لزوم ضم الاستنشاق إليهما، فليحمل على كونه أدفع لاحتمالمه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست