responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 468

والغنية والوسيلة والشرائع والنافع والتذكرة والقواعد والارشاد واللمعة ومحكي الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر وفوائد الشرائع، ونسبه في المعتبر للصدوقين والشيخين والمرتضى وأتباعهم، وظاهر كشف اللثام أنه المشهور، بل ظاهر الغنية والتذكرة ومحكي فوائد الشرائع الاجماع عليه.
وزاد عليهما الصدوق فيما تقدم غسل اليدين.
وجعله قي المسالك الافضل. قال: " وأكمل من الجميع الوضوء ".
وزاد في محكى النفلية على المضمضة والاستنشاق غسل الوجه.
واقتصر في المعتبر ومحكي شرح الجعفرية على غسل اليد والمضمضة.
وذكر في المقنع غسل الفرج والوضوء.
لكن لم يتضح الوجه لغسل الفرج، وفي كشف اللثام أنه لم يظفر له بسند.
كما أن الاستنشاق لم تتضمنه النصوص السابقة.
واستفادته منها تبعا من ذكر المضمضة، للتلازم بينهما غالبا، ممنوعة، ولا سيما في المقام، لان المناسب للاكل هو المضمضة دون الاستنشاق.
نعم، في الرضوي: " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك " [1].
لكن من البعيد اعتماد من سبق عليه.
وأما بقية الامور المذكررة في كلماتهم، فقد تضمنتها النصوص المتقدمة على اختلاف ألسنتها من حيثية الاقتصار على بعضها، والجمع بينه وبين غيره، وبيان الافضلية لبعضها على بعض، كالوضوء على غسل اليدين.
ولا وجه للعمل ببعض هذه النصوص دون بعضى، كما يظهر من جملة منهم، فضلا عن الاقتصار على بعض مضمون النص الواحد، كالمشهور حيث لم يذكروا غسل اليدين مع اشتمال نصوص المضمضة عليه، والمحقق في المعتبر حيث لم



[1] مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست