responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 467

[ إلا بعد الوضوء أو المضمضة والاستنشاق {1}، ]

ورود الامر بالامور المذكورة لتجنب نقص يختص به الجنب، وهو معنى كراهة الاكل بدونها، بل هو الظاهر من السؤال في صحيح عبد الرحمن.
ومما سبق يظهر ضعف ما في المدارك من انحصار الدليل بالصحيحين المذكورين، وأن الاول منهما تضمن الامر بالامور المذكورة فيه، والثاني تضمن استحباب الوضوء أو غسل اليد، وليس فيهما دلالة على كراهة الاكل والشرب بدون ذلك.
وقريب منه ما في جامع المقاصد من استحباب ما عدا المضمضة والاستنشاق مع زوال الكراهة بهما، وما في المسالك من ابتناء الكراهة مع الاقتصار عليهما على كراهة ترك المستحب.
لابتناء جميع ذلك على غض النظر عن ظاهر بقية النصوص، وإغفال ما ذكرناه في الصحيحين.
هذا، وكأن وجه حمل النهي والامر في النصوص على الكراهة دون الحرمة مناسبتها للتعليل الذي تضمنته النصوص، و ظهور شدة اختلافها في رافع النهي في عدم أهميته، مضافا إلى ظهور المفروغية عن عدم الحرمة بين الاصحاب، مع سيرة المتشرعة القطعية، حيث لا يحتمل خفاء مثل هذا الحكم الذي يشيع الابتلاء به.
وأما موثق ابن بكير: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب، يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عزوجل ما شاء " [1]، ففي صلوحه للقرينية على حمل النصوص المتقدمة على الكراهة إشكال، لامكان حمله على الجواز من حيثية الجنابة مع التوقف على أحد الامور المذكورة في تلك النصوص.
{1} كما في المنتهى والدروس والروض والروضة وعن التحرير ونهاية الاحكام. واقتصر على المضمضة والاستنشاق في المبسوط والنهاية وإشارة السبق



[1] الوسائل باب: 19 من أبواب الجنابة حديث: 2.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست