responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 466

وكيف كان، فيدل على الكراهة - مضافا إلى مرسل الفقيه [1] المتقدم الذي رواه مسندا عن أمير المؤمنين عليه السلام في الخصال [2] ونحوه حديث المناهي [3]، ومرسلا جامع الاخبار عنه صلى الله عليه وآله ومشكاة الانوار عن أمير المؤمنين عليه السلام [4] وإلى مرسل الفتال المتضمن أن الاكل على الجنابة يورث البرص [5] - موثق السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: " لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح " [6].
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " [7].
بل قد يحمل عليها صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب " [8].
وصحيح عبد الرحمن: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده، فالوضوء أفضل " [9].
لان الامر فيهما وإن كان ظاهرا بدوا في استحباب الامور المذكورة قبل الاكل، لا كراهته بدونها، إلا أن تنزيله على الكراهة جمعا مع ما سبق قريب جدا.
بل الظاهر تنزيله عليها مع قطع النظر عما سبق، لان الاستحباب إنما يكون لتحصيل مرتبة من الكمال، واختصاص ذلك بالجنب بعيد جدا، بل المناسب



[1] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 6.
[2] مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 1.
[3] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[4] مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب أحكام الجنابة حديث: 3 و 4.
[5] الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام حديث: 4.
[6] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[7] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 4.
[8] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[9] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست