responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 465

[الفصل الثالث
قد ذكروا أنه يكره للجنب الاكل والشرب {1}، ]

{1} كما هو المصرح به في كلام جماعة كثيرة، بل في الغنية دعوى الاجماع عليه، وفي التذكرة وعن فوائد الشرائع نسبته إلى علمائنا، وظاهر غير واحد المفروغية عنه.
وما في كلام بعض من دعوى الشهرة أو نحوها راجع لارتفاع الكراهة ببعض الامور الآتية، لا بلحاظ أصل الكراهة، ليدل على مخالف فيها وقائل بالحرمة.
لكن أطلق في المقنع ومحكي المهذب النهي عنهما، من دون تنبيه على الكراهة، بل في الهداية في بيان غسل الجنابة: " وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل، وليس ذلك بواجب، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن، غير أنك إذا أردت أن تأكل أو تشرب قبل الغسل لم يجز لك إلا أن تغسل يديك وتمضمض وتستنشق، فإنك إن أكلت أو شربت قبل ذلك خيف عليك من البرص "، ونحوه في الامالي والفقيه، وزاد فيه: " وروي: أن الاكل على الجنابة يورث الفقر".
لكن لا يبعد ظهور التعليل في كلامه في الكراهة، بل يتعين حمله عليها، بلحاظ ما يأتي من المفروغية عن عدم الحرمة.
ولعله لذا نسب إليه القول بها في المعتبر وظاهر جامع المقاصد وكشف اللثام، بل لم ينسب الخلاف إليه أحد ممن تيسر - لي العثور على كلامه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست