لها التيمم السابق على التعذر، كما لو دخل المسجد في الفرض وأراق الماء، حيث لا يكفيه التيمم الاول للصلاة، لسبقه على تعذر الغسل لها.
نعم، لا يبعد عدم وجوب المبادرة بعد التيمم بالدخول للمسجد - للغسل أو أخذ الماء - لان التيمم إنما يشرع للمكث في المسجد بمقدار الحاجة، لتعذر الغسل له، من دون فرق بين أزمنته.
وربما يحمل عليه ما سبق من سيدنا الصنف قدس سره، وإن كان بعيدا بملاحظة تعليله ومساق كلامه، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.