responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 464

لها التيمم السابق على التعذر، كما لو دخل المسجد في الفرض وأراق الماء، حيث لا يكفيه التيمم الاول للصلاة، لسبقه على تعذر الغسل لها.
نعم، لا يبعد عدم وجوب المبادرة بعد التيمم بالدخول للمسجد - للغسل أو أخذ الماء - لان التيمم إنما يشرع للمكث في المسجد بمقدار الحاجة، لتعذر الغسل له، من دون فرق بين أزمنته.
وربما يحمل عليه ما سبق من سيدنا الصنف قدس سره، وإن كان بعيدا بملاحظة تعليله ومساق كلامه، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست