responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 463

مدفوعة: بأن التعذر الذي يشرع به التيمم في مثل الكون على الطهارة من الغايات غير المؤقتة هو التعذر في أمد معتد به، بحيث يصدق به عرفا عدم وجدان الماء، لا التعذر في الزمن القليل، كما في الفرض.
وقد اعترف قدس سره بذلك في الجملة في المسألة الواحدة والثلاثين من فصل مسوغات التيمم من مستمسكه.
ولذا لا إشكال ظاهرا في عدم جواز التيمم مع قصر أمد تعذر الغسل، لاستحباب قراءة سور العزائم والدخول للمسجد عن طهارة، مع وضوح استحبابهما في كل آن وزمان.
ومن هنا ينحصر على مبناه قدس سره التخلص عن الاشكال بالامر الاول، وهو استحباب الدخول للمسجد عن طهارة، لتعذره حقيقة وعرفا في محل الكلام.
ومن الظاهر أنه لا مجال لنظيره فيما لو توقف الغسل أو الوضوء على مس الكتاب المجيد، حيث لا يستحب المس عن طهارة، وإنما يحرم على المحدث لا غير، فيجوز، بل يجب التيمم للصلاة، ويحل به المس الموجب للقدرة على الغسل، و لكن له تأخيره بعد الصلاة بالتيمم المذكور، فرارا عن محذور الخلف وهو من الغرابة بمكان.
الثاني: بناء على وجوب التيمم لدخول المسجد ثم الغسل للصلاة، فلو تيمم هل يجب عليه المبادرة للغسل أو أخذ الماء أولا؟ صرح بالثاني سيدنا المصنف قدس سره قال: " لعدم المقتضي له بعد كونه بالتيمم بحكم الطاهر ".
لكن لما كانت الطهارة اضطرارية، فلا مجال لاستباحة المكث في المسجد بالمقدار الزائد على الحاجة، لعدم صدق عدم الوجدان بالاضافة إليه.
وعليه يبتني وجوب المبادرة للخروج من المسجدين على المحتلم فيهما إذا تيمم، كما سبق.
ومن هنا صرح في العروة الوثقى بالاقتصار على مقدار الحاجة، فلو فرط بالتأخير في المسجد احتاج لتجديد التيمم، لتجدد التعذر بالاضافة للزيادة فلا يكفي
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست