responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 457

الفرع الاول ما يصلح شاهدا له في المقام.
نعم، لابد من البناء على جواز الدخول للمسجد بالتيمم، وعلى كونه من الغايات التي يجوز إيقاع التيمم لاجلها - كما هو الظاهر - أما بناء على عدم تسويغ التيمم الدخول للمسجد - كما عن الفخر - فيكون الغسل متعذرا شرعا، فيجب التيمم لجميع ما يعتبر فيه الطهارة من الصلاة وغيرها.
وكذا الحال بناء على تسويغ التيمم له، إلا أنه لا يجوز إيقاع التيمم لاجله، بل يسوغ بعد التيمم المأتي به لغاية أخرى مشروطة بالطهارة، كما عن بعض الاعاظم قدس سره، حيث لابد من إيقاع التيمم للغايات الاخر لتعذر الغسل لها، لعدم المسوغ للدخول للمسجد.
لكن قد يشكل ذلك بأن تعذر الغسل للغايات المذكورة وإن اقتضى مشروعية التيمم لها إلا أنه بعد إيقاع التيمم لها حيث يجوز له الدخول للمسجد واستعمال مائه يكون قادرا على إيقاع تلك الغايات بالغسل، فيجب الغسل لها، ولا يشرع إيقاعها بالتيمم، وإنما يبقى التيمم مسوغا للدخول للمسجد، لعدم القدرة على الغسل له.
وقد أجيب عنه..
تارة: بما ذكره سيدنا المصنف قدس سره في المسألة الخامسة والثلاثين من فصل مسوغات التيمم، وأشار إليه شيخنا الاستاذ قدس سره من لزوم الخلف، لفرض قصد الغايات المذكورة بالتيمم، فكيف يكون مانعا من إيقاعها به وموجبا لوجوب الغسل لها؟!
وأخري: بما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره من لزوم كون التيمم الناشئ من تعذر الغسل رافعا لتعذره، فيرجع إلى كون المعلول رافعا لعلته.
ولعله لذا قال بعض الاعاظم قدس سره في حاشيته على المقام من العروة الوثقى: " الاظهر كونه من فاقد الماء، ولا يباح له الاغتسال في المسجد، ولا الدخول فيه لاخذ الماء، ولا يستباح بهذا التيمم شئ من ذلك "، وتابعه على ذلك شيخنا الاستاذ بناء
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست