responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 456

وكيف كان، فقد ذكر غير واحد اندفاع الاشكال المذكور بأنه يكفي في صحة التيمم لغالة عدم الوجدان بالنسبة إليها، وإن تحقق الوجدان بالنسبة لغيرها، فالدخول في المسجد الخاص حيث يتعذر إيقاعه عن غسل شرع التيمم له، ولا يبطل تيممه لعدم القدرة به على الغسل للدخول المذكور، أما بقية الغايات فحيث يمكن الغسل لها ولو بعد الدخول للمسجد بالتيمم فلا يجوز إيقاعه بالتيمم المذكور، ولا بالتيمم له.
فالمقام نظير تيمم المحتلم للخروج من المسجدين مع وجدان الماء خارجهما، حيث لا يشرع به غير الخروج من الغايات، وكالتيمم للصلاة التي ضاق وقتها، الذي لا يشرع به غيرها.
ولازم ذلك تشريع التيمم من أول الامر للدخول المذكور دون غيره من الغايات، وبقاؤه على ذلك من دؤن أن يبطل.
ومثله الاشكال بأن وجوب التيمم لما كان في طول وجوب الغسل فلا مجال له في المقام، لعدم وجوب الغسل للدخول للمسجد، لارتفاع موضوع وجوب الدخول بالغسل قبله، لان الدخول إنما يجب لتحصيل الغسل، فمع تحقق الغسل قبله يرتفع وجوبه.
لاندفاعه بأن وجوب التيمم في المقام ليس غيريا ولا شرعيا، لعدم توقف الدخول ولا الغسل على التيمم، بل عقلي بملاك وجوب إطاعة تكليفي المولى من تحصيل الغسل واجتناب الدخول حال الجنابة، نظير تيمم المحتلم للخروج من المسجدين، الذي هو واجب عقلا، فرارا من الوقوع في المرور المحرم من دون أن يكون واجبا غيريا.
وليس المجعول الشرعي في المقام إلا ارتفاع حرمة الدخول للمسجد على الجنب بالتيم، والتيمم في ذلك في طول الغسل، وقد سبق في المسألة السابعة والتسعين من أحكام الوضوء أن اللزوم العقلي بالملاك المذكور كاف في التقرب المعتبر في الطهارة، كما سبق في التنبيه الثاني من
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست