responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 458

على عدم جواز التيمم للدخول للمسجد.
أما سيدنا المصنف قدس سره، فقد ذكر أن البناء على ذلك يقتضي جواز الدخول للمسجد وعدم وجوب الغسل.
وكأن الفرق بينهما للفرق في وجه المنع، فإن كان هو الوجه الاول - أعني لزوم الخلف - كان اللازم الاقتصار على عدم بطلان التيمم للغايات المأتي بها لاجلها وعدم وجوب الغسل لها، مع جواز الدخول للمسجد، أخذا بما دل على جوازه للمتيمم، وإن كان هو امتناع رفع المعلول لعلته، فحيث كانت علة التيمم هي تعذر الغسل المسبب عن حرمة الدخول للمسجد استحال رفعه للحرمة المذكورة.
هذا، وحيث كان الالتزام بعدم وجوب الغسل مع جواز الدخول، أو مع حرمته، مخالفا للعمومات المقتضية لوجوب الغسل على القادر عليه، ولجواز دخول المسجد بالتيمم المأتي به لغاية أخرى، لزم الاقتصار فيهما على مورد المحذور المانع من العمل بالعمومات.
فيقتصر في عدم وجوب الغسل - على تقدير جواز الدخول - على خصوص الغاية التي تيمم لها، فلو تيمم لصلاة الظهر أوقعها به، دون صلاة العصر، فضلا عن الطواف وقراءة العزائم، بل يجب الغسل لها بعد فرض التمكن منه بسبب التيمم المذكور، وليس له التيمم لكلتا الصلاتين، لاختصامي المحذور في الغسل بالاولى منهما، بعد فرض عدم المحذور من وجوب الغسل للثانية بسبب التيمم للاولى، وفرض القدرة عليه به.
كما أنه يقتصر في حرمة الدخول على خصوص المسجد الذي يقدر على الغسل بالدخول فيه، دون غيره، ولو كان أهم منه كالمسجدين الشريفين.
بل يقتصر فيه على خصوص ما إذا كان الدخول فيه مستلزما للقدرة على الغسل، فلو ذهب الماء منه أو امتنع الاخذ منه جاز الدخول ولو عاد حرم، وهكذا.
بل يقتصر في حرمة الدخول على خصوص الغاية التي أوقع التيمم لها، كصلاة الظهر في الفرض، لان المصحح للتيمم لها هو تعذر الغسل لها، لا تعذره
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست