responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 455

الثالث: لو انحصر الماء الذي يغتسل به من الجنابة في المسجد، فإن لم يستلزم استعماله الدخول المحرم على الجنب - كما لو أمكن أخذه بالاجتياز، أو بدونه بناء على جواز الدخول في المسجد للاخذ - فلا إشكال، حيث يجب أخذه بلا تيمم.
وإن استلزم الدخول المحرم - كما لو كان في المسجدين الشريفين أو في غيرهما وتوقف على المكث الزائد على ما يقتضيه الاخذ، كالاستقاء من بئر المسجد، حيث سبق تحريمه، أو انحصر مكان الغسل بالمسجد - جاز الدخول بالتيمم - كما استظهره في الفرض الاخير في الجواهر - بل وجب، جمعا بين وجوب الغسل وحرمة الدخول حال الجنابة، وبدلية التيمم عن الغسل.
ومثله ما لو انحصر مكان الغسل بالمسجد مع أخذ الماء من خارجه.
وقد أشار في الجواهر وغيره للاشكال في ذلك، بأنه يلزم من صحة التيمم عدمها، لان صحته توجب جواز الدخول للمسجد والقدرة على الغسل، ومع القدرة عليه يبطل التيمم، فيحرم الدخول للمسجد ويتعذر الغسل، فيلغو تشريع التيمم في هذا الحال، لعدم الاثر، بل تشريع التيمم في هذا الحال ولو لم يوجد بعد ولم يصح يستلزم عدم تشريعه، لان تشريعه، بنفسه موجب للقدرة على الغسل الرافع لمشروعيته.
ولعل هذا هو مراد سيدنا المصنف قدس سره من قوله: " وما يلزم من وجوده عدمه محال".
وإلا فلا محالية في كون وجود الامر الاعتباري في المرتبة السابقة علة لارتفاعه في المرتبة اللاحقة، إذ اقتضى ذلك دليل جعله واعتباره، كما قد يكون حدوث الامر التكويني في الزمان السابق علة لارتفاعه في الزمان اللاحق، بأن يكون علة لما يمنع من استمراره. ونظيره ما تضمن أن من ملك أباه عتق عليه، وإن فارق ما نحن فيه بترتب الاثر على جعل الملكية في المرتبة السابقة، وهو العتق، فلا يلغو جعلها، بخلاف صحه التيمم ومشروعيته في المقام.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست