responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 454

عنه جدا.
عاشرها: قال في مفتاح الكرامة أيضا: " وفي حاشية على الدروس: أنه يستوي تمام الجنب وأبعاضه وسطح المسجد وأرضه، وفي الاول تأمل ".
وكأنه لقصور العناوين التي تضمنتها النصوص من الدخول والجلوس والمشي والمرور عن بعض البدن.
لكن يكفي فيه النهي عن القرب في الآية وصحيح محمد بن مسلم [1]، لظهوره - بعد تعذر حمله على المعنى الحقيقي - في النهي عن أدنى ملابسة ولزوم كمال المباينة، بنحو لا يناسب جواز كون بعض بدن الجنب في المسجد.
ومنه يظهر عموم المنع في بقية المساجد.
الثاني - من الفروع التي أهملها سيدنا المصنف قدس سره -: المتيقن من موضوع أحكام المسجدين الشريفين ما كان منهما أصليا دون الزيادات الحادثة فيهما.
نعم، قد يستفاد من نصوص أحكامهما إلحاق الزيادات الموجودة في عصر صدورها لو لم تكن متميزة عن الموضع الاصلي منهما، لان عدم التنبيه على استثنائها مع غفلة العامة عنه موجب لظهورها فيما يعمها.
ولا مجال لاستفادة العموم للزيادات الحادثة بعد ذلك، لان عنوان المسجدين في نصوص أحكامهما ليس من سنخ الكلي غير المحدود الافراد ليمكن صدقه في زمان على ما لم يصدق عليه في عصر صدورها، بل هو جزئي محدد الاجزاء لا ينطبق على ما لم ينطبق عليه حين صدورها.
نعم، لو كان دليل إلحاق الزيادات مستقلا أمكن حمله على القضية الحقيقية بنحو يشمل كل زيادة تعرض.
كما أنه لو فرض القطع بعدم الفرق بين الزيادات، تعين بضميمة ما ذكرنا العموم لجميعها، لكن لا طريق له، خصوصا مع تميز الزيادة خارجا.




[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 17.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست