responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 453

وإن كان الخروج محرما ذاتا كالدخول، فلا يجوز العدول عن الاجتياز في الاثناء، كما ذكرنا، فتأمل جيدا.
ثم إن مقتضى العمومات وجوب التيمم للمكث في سائر المساجد لو اضطر إليه. ويؤيده الصحيح الوارد في المسجدين، لان المكث في سائر المساجد كالعبور في المسجدين في الحرمة.
هذا، وعن الذكرى استحباب التيمم للمحتلم في بقية المساجد، للقرب من الطهارة، واستضعفه في المدارك ومحكي الدلائل.
وهو مناسب لما تقدم منه في حكم المشاهد المشرفة من كراهة الاجتياز في المسجد للجنب، لان مقتضى الكراهة المذكورة استحباب الطهارة الترابية عند الاضطرار للمرور وتعذر الغسل.
لكن في مفتاح الكرامة: " وقطع الاستاذ بالعدم، لان قطع المساجد الباقية غير محظور، فكيف يباح الحرام - أعني اللبث - لاصابة المندوب. قال: نعم، لو اتفق له ماشيا كان احتمالا "، وهو متين جدا، فلاحظ. والله سبحانه وتعالى العالم.
تاسعها: قال في مفتاح الكرامة: " واحتمل في النهاية اشتراط تراب غير المسجد لو وجده، ولعل ذلك لما في بدن المجنب من الخبث، فلا يمس تراب المسجد، أو لانه يعلق منه بعض الشئ فيلزم إخراجه منه، فتأمل ".
ولعله أشار بالامر بالتأمل إلى اندفاع الاول إن كان في مواضع التيمم برطوبة مسرية نجس تراب المسجد فلا يصح التيمم به ولو مع الانحصار، كما يكون تحريم تنجيس المسجد مزاحما لوجوب التيمم مع الانحصار، فلا يجب التيمم، لعدم إحراز اهميته، وإلا فلا منشأ لاحتمال مانعيته.
والثاني بأن العالق من الغبار الذي لا أهمية له تقتضي تحريم إخراجه، بل هو كالعالق بالخف والبدن والثوب عند وضعها على أرض المسجد.
على أنه يكفي في جوازه الصحيح، لان حمله على التيمم من غير المسجد حمل له على الفرد النادر، كما أنه لا يناسب التفصيل بين الانحصار وعدمه، للغفلة
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست