responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 452

لكن المتيقن من ذلك ما إذا كانت الجنابة في المسجد، حيث لا يكون المكلف موضوعا للخطاب بعدم القرب إلا حينئذ، فهو في خروجه يشبه عابر السبيل في عدم كون قربه للمسجد إلا مارا به في طريق الخروج منه، من دون أن يكون منظورا بنفسه، دون غيره من أفراد الخروج، بل تحرم بمقتضى العمومات، كما سبق.
ولذا ليس لمن دخل مجتازا من جهة لاخرى العدول عن ذلك والخروج من نفس الجهة التي دخل منها.
ولازم ما ذكرنا جواز إجناب المكلف نفسه في المسجد إذا لم يستلزم المكث بعد الجنابة، كما يكون له ذلك حال الاجتياز الخقيقي به بالدخول من جهة والخروج من أخرى.
كما أن لازم الاختصاص المذكور، الاقتصار في عدم وجوب التيمم على الجنابة الاختيارية أو الاضطرارية في المسجد، دون الجنابة خارجه إذا صادف دخول الجنب للمسجد عصيانا أو نسيانا وأراد الخروج منه، فإنه حيث لا يكون خروجه اجتيازا ولا داخلا في مفاد الصحيح كان مقتضى عموم حرمة الكون في المسجد للجنب مشروعية التيمم له في فرض تعذر الغسل، نظير ما سبق في المسجدين الشريفين.
نعم، يلزم الاقتصار على ما إذا لم يستلزم التيمم مكثا زائدا في المسجد، فإن مشروعية التيمم موقوفة على أهمية الطهارة حين الخروج من حرمة المكث الزائد، ولا طريق لاحراز الاهمية المذكورة، ومجرد ثبوتها في المسجدين بالصحيح المتقدم لا يقتضي ثبوتها في غيرهما.
لكن الانصاف أن وجوب التيمم للخروج على من دخل جنبا عمدا أو معذورا لا يناسب سيرة المتشرعة، بل لا يناسب إهمال الاصحاب التنبيه عليه مع كثرة الابتلاء به بنحو يبعد جدا خفاء الحكم فيه، فلابد من البناء على عدم وجوبه، ولو تخفيفا من الشارع الاقدس، أو لعدم أهمية الحرمة بالنحو المقتضي لتشريع التيمم،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست