responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 449

على الصحيح.
سابعها: ألحق في المنتهى والدروس ومحكى التحرير والذكرى والبيان والالفية وغيرها الحائض بالجنب.
قال في مفتاح الكرامة: " وخلا عن ذلك كلام القدماء، إلا أبا علي، فإنه ألزم الجنب والحائض التيمم إذا اضطرا إلى الدخول، نقله عنه في الذكرى ".
وقد يستدل على الالحاق..
تارة: بمرفوع محمد بن يحيى عن أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد (أو مسجد) [1] الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة، فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك. ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها " [2].
واخرى: بما في المنتهى، قال: " ولان الاجتياز فيهما حرام إلا مع الطهارة، وهي متعذرة، والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامها في قطع المسجد، وإن لم يكن التيمم هاهنا طهارة ".
ويشكل الاول: بضعف السند. وما في الجواهر من قوة الظن باتحاد سنده مع الصحيح السابق، ولا سيما مع روايته في الكافي الذي هو اضبط كتب الاخبار.
كما ترى! إذ لا منشأ لتخيل الاتحاد إلا رواية محمد بن يحيى له مرفوعا إلى أبي حمزة وروايته للصحيح مسندا إليه، وهو قد يوجب الظن باتحاد الخبرين لا باتحاد السندين، فمع الاختلاف في المتن لا مجال للتعويل على المرفوع.
وروايته في الكافي لا يكفي في الوثوق المعتبر في الحجية.
وعمل العلامة وبعض من تأخر عنه لا يكفي في الانجبار، كقوله في المنتهى: إن الرواية مناسبة للمذهب، فإن مناسبتها للمذهب إن كانت بمعنى الاجماع على



[1] هذه الز يادة موجودة في الطبعة الحديثة من الوسائل، وهى غير موجودة في الكافي.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست