responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 450

مضمونها - كما قد يظهر من بعضهم - فلا مجال له بعدما سبق من خلو كلام القدماء عنه، وإن كانت بمعنى الموافقة لاصول المذهب وقواعده - كما هو الظاهر - كانت اجتهادا منه لا يكفي في الحجية. ولذا استشكل هو قدس سره في التذكرة.
ويندفع الثاني، بما أشار إليه في المعتبر وغيره من أن التيمم إنما يقوم مقام الغسل عند تعذره مع قابلية المكلف للطهارة وتكليفه بها، كما في الجنب، دون الحائض المستمرة الحدث، ولذا لا تشرع منها بقية الغايات بالتيمم.
ووجوب تخفيفها للحدث بالغسل أو التيمم وإن أمكن - كما في المسلوس والمبطون والمستحاضة - وقد يناسبه استحباب الوضوء لها في بعض الموارد، إلا أنه محتاج إلى دليل، ولا تكفي فيه العمومات.
نعم، لو كان الخبر السابق حجة، صلح دليلا على ذلك، وأمكن بلحاظه تنزيله على القواعد من وجوب الغسل ذاتا وبدلية التيمم عنه اضطرارا، خلافا لما في الجواهر من منافاة اشتمال الخبر على إلحاق الحائض للبدلية وكشفه عن أن وجوب التيمم تعبد محض لا ينزل على القواعد.
لكن ضعف الخبر مانع من الخروج به عن الوجه الذي ذكرناه.
ومنه يظهر ضعف ما عن الذكرى من الاشكال في الوجه المذكور بأنه اجتهاد في مقابل النص، إذ لا بأس بالاجتهاد المبتني على القواعد والاصول العامة في قبال النص الضعيف.
نعم، ينهض الخبر بإثبات الاستحباب بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولعله لذا لم يمنع عنه في المعتبر.
لكنه مختص بما إذا لم يستلزم مكثا زائدا على ما يقتضيه المرور اللازم.
وأما إلحاق النفساء، فهو المحكي عن المحقق الثاني، وهو يبتني على إلحاقها بالحائض في الاحكام - كما قيل، بل قيل: إنها حائض في المعنى - بعد المفروغية عن إلحاق الحائض بالجنب.
هذا كله في المرور قبل النقاء، أما بعده قبل الغسل، فهي بحكم غير المحتلم
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست