responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 448

جواز التيمم لغير الصلاة، غريب، فإن وضوح ذلك يغني عن الاستدلال له، ولذا لا ريب في عدم جواز التيمم لدخول المساجد أو قراءة العزائم أو نحوها مع التمكن من الماء، فتأمل.
وما في الجواهر من أن اشتراط فقدان الماء في التيمم صار من قبيل الاصول والقواعد التي يكفي في الخروج عنها رائحة الدليل، كما ترى لا يرجع إلى محصل.
وأما دعوى: أن مقتضى العمومات وجوب الغسل مع القدرة عليه وإن زاد زمانه على زمان التيمم، ولا قائل بذلك، كما لا يمكن تنزيل الصحيح عليه، لندرة تعذر الغسل في المسجد وإن طال زمانه كثيرا، فيكشف عن عدم جريان الصحيح على العمومات، ولزوم تحكيمه عليها.
فهي مدفوعة، بأن المانع من التيمم ليس هو مطلق المقدرة على الغسل، بل لابد معها من عدم لزوم محذور منه، كالكون المحرم في المسجد، وهو لا يلزم مع قصر زمان الغسل أو مساواته لزمان التيمم، للاضطرار للكون بالمقدار المذكور حال الجنابة الرافع لحرمته.
ومنه يظهر أنه لا حاجة لما في الروض من التسمك في المنع عن الغسل مع طول زمانه بالاجماع المشار إليه.
على أن الجمود على الصحيح لا يقتضي المنع عن الغسل، لظهوره في أن الامر بالتيمم ليس نفسيا، بل لاجل المرور، ومن الظاهر أن المراد به المرور حال الجنابة لا بعد ارتفاعها، ولذا لو اغتسل غفلة صح غسله ولم يجب التيمم، فلا ينافي جواز رفع الجنابة بالغسل، بل وجوبه بمقتضى العمومات المتقدمة، لان التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه.
هذا كله في مورد الصحيح وهو المحتلم.
وأما غيره، فالامر فيه أظهر، لعدم المخرج عن العمومات القاضية بوجوب الغسل.
ومن ثم جزم في الجواهر بوجوب الغسل فيه لو أبي عنه في المحتلم، جمودا
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست