responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 447

وقد سبق المنع من ذلك، وتنزيل النص على العمومات.
كما أن الاجماع لم يثبت بعد قرب انصراف كلمات كثير عنه، كما انصرف عنه إطلاق النص.
سادسها: إذا كان زمان الغسل مساويا لزمان التيمم أو أقصر منه وجب الغسل بمقتضى ما سبق من تنزيل الصحيح على القاعدة، لان بدلية التيمم اضطرارية، فلا يشرع مع القدرة على الغسل، كما صرح بذلك في التذكرة والدروس والروض والمسالك ومحكي الذكرى وغيرها.
بل لعل عدم تعرض جملة من الاصحاب بذلك للغفلة عنه لندرة إمكان الغسل في الزمان المذكور من دون تلويث بالنجاسة، خصوما في مورد النص، وهو الاحتلام الذي اقتصر عليه جماعة منهم، ولا سيما من استدل بالعمومات، كالمعتبر والمنتهى ومحكي نهاية الاحكام.
وكأنه لذلك نزل في مفتاح الكرامة كلام من أطلق وجوب التيمم على غير الصورة المذكورة.
وما في كلام بعضهم - كالدروس والروض - من عد الخروج من المسجدين من الغايات التي يختص بها التيمم عن الغسل، لا ينافي ذلك، لان الغسل الذي ذكرناه ليس للخروج، بل لمطلق الكون في المسجدين الشريفين الذي صرحوا بوجوب الغسل له، ولذا صرح به من حكم بوجوب الغسل في الفرض.
ومنه يظهر أن عدم تنبيه جماعة لوجوب الغسل في الفرض لا يدل على فهمهم التعبد من النص والخروج به عن القاعدة.
كما ظهر ضعف ما في جامع المقاصد والمدارك ومحكي الدلائل من وجوب التيمم حينئذ، عملا بإطلاق النص.
فإنه يبتني على الجمود على عبارة النص، وقد سبق ضعفه، وتنزيله على العمومات.
وما في المدارك من عدم الوقوف على دليل يقتضى اعتبار عدم الماء في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست