responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 446

خارج المسجد لا موجب للخروج، لتحقق الاضطرار بالاضافة أيضا.
ومنه يظهر جواز إيقاع سائر الغايات الموقوفة على الطهارة به لو صادف عدم الماء، فلاحظ.
رابعها: تقدم من جامع المقاصد وجوب اختيار أقرب الطرق، وسبقه إليه في التذكرة والدروس، وظاهر الروض المفروغية عنه، وقد أشرنا إلى وجهه.
إلا أن الظاهر عدم وجوب المداقة في ذلك ولا الاسراع في المشي بالوجه الخارج عن المتعارف، لظهور عدم التنبيه عليه في الصحيح في عدم وجوبه.
خامسها: الظاهر عدم وجوب التيمم إذا كان زمانه مساو يا لزمان الخروج أو أقصر منه، كما عن الاردبيلي في شرح المفاتيح، بل لا يجوز إذا استلزم زيادة في المكث، لعموم حرمة الكون في المسجدين حال الجنابة.
خلافا لما عن الذكرى وقربه في محكي الدلائل من وجوب التيمم لعموم النص.
لكنه منصرف عن ذلك بناء على ما سبق من ظهوره في الجري على مقتضى العمومات.
ودعوى: ظهوره في خصوصية المرور في الحرمة حال الجنابة والعفو عن المكث للتيمم.
مدفوعة بأن المنساق من ذكر المرور دفع توهم جوازه في المسجدين من غير تيمم كما جاز في غيرهما، لا أهميته من المكث، فالمحرم في المسجدين مطلق الكون في المسجدين حال الجنابة، وإنما عفي عن المكث لاجل التيمم لقلة زمانه غالبا.
وما في كشف اللثام من التسليم بذلك في غير الاحتلام ووجوب التيمم مع الاحتلام اقتصارا على مورد النص والاجماع، مبني على الرجوع في غير الاحتلام للعمومات، والجمود فيه على النص بعد حمله على محض التعبد الملزم بالتمسك بإطلاقه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست