responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 445

ونحوه وعدم جواز انتظار الارض إذا استلزم زيادة معتدا بها في المكث، لان تحريم البقاء في المسجد حال الجنابة موجب لصدق الاضطرار للتيمم المذكور، في فيشرع ويجب بمقتضى دليل بدليته، كما يشرع أصل التيمم بمقتضى دليل بدليته عن الغسل.
ثانيها: المنساق من الصحيح إيقاع التيمم لاجل المرور في المسجد، لا إيقاعه لغاية أخرى مسروطة بالطهارة، لابتناء ذلك على عناية تفتقر للتنبيه، بل هو لا يشرع لها، لعدم صدق الاضطرار بالاضافة إليها في فرض التمكن من الغسل خارج المسجد.
وذلك هو المناسب لما تقدم منا في المسألة السابعة والتسعين من مباحث الوضوء من جواز جعل المس غاية للوضوء وإن كان مبيحا له لا شرطا فيه، فيصلح للاستد لال عليه.
ثالثها: إنما يجب الخروج على الجنب بعد التيمم إذا كان قادرا على الغسل خارج المسجد، أما إذا تعذر عليه فيجوز له المكث فيه، بناء على ما هو الظاهر من استباحة دخول المساجد بالتيمم، لاطلاق أدلة بدليته، على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى، وبه صرح في الروض والمدارك وغيرهما.
وليس في الصحيح ما ينافي ذلك، لوروده لبيان اعتبار التيمم في الخروج، لا لبيان وجوب الخروج.
بل لو نهض إطلاقه ببيان الخروج، كان محكوما لادلة بدلية التيمم وطهوريته في فرض مصادفته العجز المطلق عن الماء حتى خارج المسجد.
لكن في جامع المقاصد: " والظاهر أن هذا التيمم لا يبيح وإن صادف فقد الماء، وإلا لم يجب الخروج عقيبه بلا فصل متحريا أقرب الطرق، والتالي باطل. فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية ".
وهو - كما ترى - مخالف للمنساق من النص.
وإنما يجب الخروج عقيبه بغير فصل لان بدليته اضطرارية، ولا اضطرار لايقاع المكث الزائد به، لامكان إيقاعه عن غسل، فمع فرض تعذر الغسل حتى
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست