responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 444

فإن إلغاء خصوصية مورد النص عرفا بملاحظة المناسبات الارتكازية راجع إلى استفادة العموم من ظهور النص الحاصل من القرائن المحيطة بالكلام، وهو حجة، وليس من القياس في شئ.
ثم إنه قد ناقش في الجواهر في إلغاء خصوصية المورد واستفادة جريه على القاعدة بلحاظ بعض الفروع الآتية التي يظهر من الكلام فيها حال ما ذكره.
هذا، وقد يستدل للتعميم لغير الاحتلام من أفراد الجنابة في المسجد بالصحيح المتقدم، بناء على ما عن المعتبر من روايته هكذا: " فاحتلم أو أصابته جنابة ".
لكن الموجود في المطبوع منه: " فاحتلم وأصابته جنابة "، وظاهره كون العطف تفسيريا لبيان كون المراد بالاحتلام هو المصاحب للجنابة، لا من عطف العام على الخاص.
ولا أقل من الاجمال الملزم بالاقتصار على المتيقن، كما هو اللازم بلحاظ اختلاف رواية الحديث أيضا.
كما قد يستدل للتعميم لجميع أفراد الجنب حتى من كانت جنابته خارج المسجد، باحتمال رجوع الضمير في قوله عليه السلام: " ولا يمر في المسجد إلا متيمما " للجنب، المستفاد من قوله عليه السلام: " فأصابته جنابة " لا للمحتلم.
لكن الاحتمال المذكور مخالف للظاهر.
ومثله ما في كشف اللثام من دعوى أولوية الموارد المذكورة في وجوب التيمم من الاحتلام الذي هو مورد النص، لعدم وضوح وجه الاولوية مع عدم التعمد، وأما مع التعمد فهو إنما يقتضي العقاب، وليس وجوب التيمم من سنخه، بل هو تكليف محض، لا يتضح وجه أولويته.
فالعمدة ما سبق.
ويلحق بالكلام في ذلك الكلام في أمور..
أولها: مقتضى ما ذكرناه في توجيه النص، الاكتفاء بالتيمم الاضطراري بالغبار
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست