responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 443

بل مقتضى الاستدلال المذكور وجوبه لمن دخلهما جنبا عصيانا أو جهلا، كما هو مقتضى إطلاق وجوبه لخروج الجنب من المسجدين في الشرائع والقواعد والتذكرة والارشاد والدروس - في بيان ما يجب له التيمم - وعن غيرها، وبه صرح في الروض وكشف اللثام.
وكيف كان، فيستدل للتعميم..
تارة: بإطلاق أدلة بدلية التيمم عن الغسل، مثل ما تضمن أنه أحد الطهورين، ويكفيك عشر سنين ونحوهما، لظهورها في مشروعيته في كل مورد يحتاج فيه للطهارة، ومنه المقام، بلحاظ حرمة الكون في المسجدين حال الجنابة.
نعم، يختص ذلك بما إذا لم يستلزم التيمم زيادة في المكث ولو قليلا، وإلا كان تحريم الزيادة المذكورة مزاحما لتحريم المرور حال الجنابة، فيتوقف وجوب التيمم على إحراز أهمية الثاني، فتأمل.
وأخرى: بالصحبح المتقدم بإلغاء خصوصية مورده عرفا، لقضاء ارتكازيات المتشرعة بعدم كون وجوب التيمم تعبدا محضا، بل لتجتب الكون في المسجدين حال الجنابة، بلحاظ بدلية التيمم عن الغسل، فهو جار على مقتضى العمومات السابقة وكاشف عن أهمية حرمة الكون حال الجنابة من المكث الذي يقتضيه التيمم.
ولذا صرحوا بوجوب اختيار أقرب الطرق، بل لا إشكال ظاهرا في وجوب المبادرة للتيمم وللخروج بعده، مع أن الصحيح لم يتضمن إلا وجوب كون المرور حال التيمم.
وكأن هذا هو مراد من عبر بعدم تعقل الفرق بين مورد الصحيح وغيره من الموارد المذكورة، وإلا فالفرق ممكن عقلا.
ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد من أنه رجوع إلى ظن لا يفيده النص، وما في المدارك من أن النص إنما يكون حجة في غير مورده في مفهوم الموافقة ومنصوص العلة، وما عداهما داخل في القياس الممنوع عنه.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست