responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 442

جرينا عليه في كثير من المباحث المتقدمة..
الاول: صرح في الفقيه والهداية والنهاية والغنية والمعتبر والنافع ومبحث الغسل من المنتهى ومحكي التحرير بوجوب التيمم على من احتلم في أحد المسجدين الشريفين، وأنه لا يمر فيهما إلا متيمما، وهو المحكى عن السرائر والجامع وغيرهما، وهو المتيقن من إطلاق من يأتي.
ولذا نسب للمشهور في كلام غير واحد، بل في الغنية والمعتبر والمنتهى دعوى الاجماع عليه.
ويقتضيه صحيح أبي حمزة: " قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد " [1]، ونحوه مرفوعه الآتي.
ومنه يظهر ضعف ما في الوسيلة من عده مستحبا، وقد عد الخلاف في المفاتيح شاذا وإن كان قد يستفاد من المبسوط، بناء على ذهابه لكراهة المرور في المسجدين للجنب، وقد تقدم كلامه في تلك المسألة، فراجع.
هذا، ومقتضى الجمود على عبارة من عرفت، اختصاص الحكم بالاحتلام دون غيره من أفراد الجنابة الاضطرارية، فضلا عن الاختيارية.
لكن عن القاضي الاطلاق في الجنابة الاضطرارية.
وقد يستفاد التعميم لها وللاختيارية من الاستدلال عليه في المعتبر والمنتهى بأنه مقتضى حرمة المرور في المسجدين للجنب، بضميمة ما تضمن وجوب التيمم عند تعذر الغسل، بل هو مقتضى إطلاق وجوب التيمم للخروج من المسجدين إذا أجنب فيهما في المنتهى ومحكي التحرير - في بيان ما يجب له التيمم - والشرائع والتذكرة والقواعد - في أحكام غسل الجنابة - وعن غيرها.




[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 6.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست