responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 441

[ ولا استئجار أحدهما {1} لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
مسألة 15: مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ من المحرمات المذكورة {2}، إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة. ]

المنع، بل يناسبه ما تضمن أنه لامهر لبغي مع ثبوت المهر بوطء الشبهة، فلاحظ.
{1} لمنجزية العلم الاجمالي لاحد أطرافه مع الابتلاء بتمامها، وبتحقق الجنابة يعلم بحرمة استئجاره تكليفا، لانها تشجيع على المحرم المنجز.
وأما وضعا، فليس أثر بطلان الاجارة - كما سبق - إلا حرمة إجبار الاجير على العمل، وهى منجزة قبل الاجارة بتنجز احتمال حرمة التشجيع، لانه مرتبة عالية منه.
ومن هنا يتضح الفرق بين الاجارة على الامور المذكورة والاجاره للصلاة عن ميت، التي سبق في المسألة الثالثة عدم تنجزها بالاضافة إلى أحدهما.
نعم، مع جهل الجنب بالجنابة حيث لا يحرم تشجيعه وحثه على العمل، فعدم جواز الاجبار لا يكون موردا للابتلاء إلا بعد الاجارة، فيشكل تنجزه، لعدم الابتلاء بالطرف الآخر، لفرض عدم استئجاره، نظير ما تقدم في المسألة المذكورة.
{2} أما مع العلم بأن الحالة السابقة هي الطهارة، فلاستصحابها المحرز لعدم عدم ترتب أحكام الجنابة.
وأما مع الجهل بالحالة السابقة، فلاصالة البراءة من تحريم الامور المذكورة.
نعم، لا مجال لذلك فيما تكون الطهارة شرطا فيه، كالصلاة والطواف، لاصالة الاشتغال بالمأمور به مع الشك في تحقق شرطه.
أما الصوم، فحيث كان المانع منه تعمد البقاء على الجنابة، فهو لا يتحقق مع الشك بالنحو المذكور، كما أنه لو انكشف بعد ذلك مقارنته للجنابة لم يجب قضاؤه، لان مورد النص نسيان الغسل، ولا يشمل تعمد تركه لعدم تنجز احتمال الجنابة.
بقي في المقام فروع أهملها سيدنا المصنف قدس سره ينبغي التعرض لها، كما
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست