responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 440

على الحرام المنجز.
نعم، لا مجال له مع جهل الاجير بالجنابة، لما سبق من عدم الدليل على حرمة الحث على الحرام غير المنجز.
وأما وضعا، فللعلم ببطلان إحدى الاجارتين المانع من ترتيب الاثر عليهما.
لكن ذلك لا يختص بصورة علم الاجير بالجنابة، لما سبق منه ومنا من بطلان الاجارة مع الجهل بحرمة مقدمة العمل المستأجر عليه، فضلا عن حرمة نفس العمل المستأجر عليه.
ثم إن أثر العلم الاجمالي المذكور عدم جواز إجبار كل منهما على العمل لو امتنعا، بل وكذا لو امتنع أحدهما لما يأتي في استئجار أحدهما.
وأما بالاضافة إلى استحقاق الاجرة، فلا أثر له، لان لكل مئهما المطالبة بالاجرة تمسكا باستصحاب الطهارة في حقه، لعدم الاثر لجنابة الآخر في حقه، ولا مجال لامتناع المستأجر بسبب علمه بعدم استحقاق أحدهما، لان علم أحد المتخاصمين ليس حجة له في مقام التخاصم، بل مقتضى علمه إجمالا باستحقاق أحدهما وجوب إرضائهما معا.
بل لو فرض علم الحاكم أيضا بجنابة أحد الاجيرين لم يمنعه من الحكم على طبق الاصل الجاري في حق كل منهما، لعدم ابتلائه بالطرف الآخر الذي لا خصومة له.
بل لو تخاصما معا مع المستأجر لم يمنع أيضا، نظير حكمه على من أقر بعين لشخص ثم أقر بها لآخر، بلزوم دفعها للاول وضمانها للثاني، مع العلم بكذب أحد الاقرارين.
غاية الامر، أنه يحرم على العالم منهما في نفسه أخذ الاجرة، لا المسمى ولا المثل، لانه لا أجرة للعمل المحرم إجماعا، لانها أكل للمال بالباطل.
نعم، لا يبعد استحقاق أجرة المثل أو أقل الامرين منها ومن المسمى - على ما سبق الكلام فيه - مع عدم تنجز الحرمة على العامل، لخروجه عن المتيقن من دليل
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست