responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 439

[ مسألة 14: إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين وكان الجنب منهما عالما بجنابته لا يجوز استئجارهما {1}، ]

وكذا قوله صلى الله عليه وآله في حديث الريان: " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب " [1].
وفي حديث عبد الله بن محمد: " لا يحل لاحد أن يجنب في هذا المسجد " [2].
وباقي النصوص وإن تضمن النهي عن دخول الجنب للمسجد من دون توجيه الخطاب به لاحد، إلا أن المنصرف منها تحريمه على الجنب نفسه، لا على غيره - كما اعترف به سيدنا المصنف قدس سره - لاحتياج تكليف الانسان بفعل غيره إلى عناية يبعد حمل عليها، ولاسيما بملاحظة الاستشهاد في بعضها بالآية الشريفة.
بل ارتكازيات المتشرعة قاضية بعدم منع من لم يتنجز عليه التحريم من المكلفين لاجتهاد أو تقليد، كالجنب المعتقد بالطهارة والشاك المستصحب لها والمغتسل غسلا ناقصا أو باطلا معتقدا بتماميته والجاهل بمسجدية الارض، وكذا من سقط في حقه التحريم لحرج أو ضرورة، ولو برفع منشأ حرجه أو ضرورته، بل من البعيد بناء الفقهاء على منع هؤلاء كلهم.
وما ذلك إلا لارتكاز كون التحريم انحلاليا عينيا في حق كل جنب بالاضافة لدخوله، فلا يجب عليه منع غيره من أفراد الجنب إلا من باب النهي عن المنكر المشروط بفعلية التكليف وتنجزه في حق الغير، ولا مجال له في مثل المقام مما يتنجز فيه التكليف أو لا يكون فعليا في حقه.
وقد تقدم التعرض لذلك عند الكلام في جنابة الصغير، كما تقدم نظيره في الفرع الثامن من فروع مس المحدث للكتاب في ذيل المسألة التاسعة والتسعين من مسائل الوضوء.
{1} أما تكليفا، فللعلم الاجمالي بحرمة استئجار أحدهما، لما فيه من الحث



[1] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 11.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الجنابة حديث: 12.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 3  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست